السيد مصطفى الخميني

176

كتاب البيع

بذات الفرس وإن كان عجميا . هذا وما ذكره الأصحاب في عدم ثبوت خيار تخلف الوصف إذا كان المبيع كليا ( 1 ) ، محل إشكال ، بل قد منعناه في بعض تحريراتنا ( 2 ) لأن القيود وإن أوجبت التباين بين العناوين ، ولكنه أمر عقلي ، وليس بعرفي ، ولذلك لو رضي بما سلمه البائع يصح البيع ويلزم ، ولو كان الأمر كما ذكره المحققون - من أنه في هذه الصورة لم يسلم المبيع رأسا - كان ذلك باطلا إلا برجوعه إلى البيع الجديد ، وهو كما ترى .

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 / السطر 12 . 2 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) .